الفرق بين الخمس عند الرافضة و بين الزكاة
المفتي د.عمر بن عبد الله المقبل
السؤال
ما الفرق بين الخمس الذي يدفعه الشيعة والزكاة؟ وهل تختلف الزكاة بين جنس وآخر من الممتلكات ؟ .
الجواب الحمد لله. أما بعد :
فلا شبه بين خمس الشيعة والزكاة .
أولا : ليس لهم دليل على مشروعية الخمس في أموال المسلمين لا من الكتاب ولا
من السنة بل حتى أواخر القرن الخامس الهجري لم يكن هناك شيء في الفقه
الشيعي يسمى الخمس ، وجميع كتب الفقه في المذهب التي ألفت قبل هذا التاريخ
ليس بها باب أو حتى مسألة تتحدث عن هذه الفريضة المزعومة ، وأحد مؤسسي
الحوزة العلمية في النجف ، وأحد اكبر فقائهم ، والذي يطلقون عليه شيخ
المذهب : محمد بن حسن الطوسي ، لم يذكر في كتبه الفقهية الأشهر لدى الشيعة
أي شيء عن فريضة الخمس هذه ، رغم أنه عاصر أوائل القرن الهجري الخامس ، فهي
فريضة عندهم ابتدعت فيما بعد لأسباب يطول ذكرها. وأما قول الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فليس لهم فيه دليل لأن هذا حكم الغنيمة وهي في أموال الكفار التي يغنمها المسلمون منهم ففيها الخمس.
أما خمس الشيعة فيوجبونها على أتباعهم في المذهب.
فالآية في أموال الكفار وليس في أموال المسلمين إلا إذا اعتبروا أتباعهم كفارا .
وأما الزكاة فتشريعها مذكور في الكتاب والسنة ، قال تعالى :
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60
ثانيا : الاختلاف في المقدار: فالشيعة يوجبون
الخمس أي 20% بينما الزكاة الواجب فيها ربع العشر أي 5،02% في النقدين . أي
الواجب اثنين ونصف في كل مائة. بينما عند الشيعة عشرين من كل مائة ، وهذا
في زكاة النقدين وعروض التجارة ، ويختلف الحكم في زكاة المواشي والخارج من
الأرض في تفصيل ليس هذا موضعه.
ثالثا : الاختلاف في المصرف: قرر فقهاء الشيعة أن
الخمس يقسم ستة أسهم ، سهم لله وسهم للنبي عليه الصلاة والسلام ، وسهم
للإمام ، وهذه الثلاثة تدفع لصاحب الزمان يعني المهدي الغائب المنتظر –
لاحظ أنها لم تكن تدفع من الأصل لأي من الأئمة الإثني عشر في حياتهم –
لأنه أصلا لم يوجد هذا الفرض في حياتهم ، فإن نصيبه يذهب مؤقتا للفقيه
الشيعي المجتهد ولو كان يملك أطنانا من الذهب والفضة ، أما الأسهم الثلاثة
الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، فيوزعها الإمام أيضا بمعرفته ،
بينما الزكاة فمصرفها محدد بتحديد الله تعالى قال تعالى : (
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60
فالزكاة المراد منها التكافل الاجتماعي : فلذلك
تدفع إلى الفقراء والمساكين والعاملين على جمع الزكاة تدفع لهم أجرة العمل
والمؤلفة قلوبهم لترغيبهم في الإسلام والعبد الذي يريد العتق ومع عليه دين
وغرامة عجز عن الوفاء به ، وكذا المجاهدين في سبيل الله ؛ لانشغالهم
بالجهاد عن التكسب وتدفع كذلك لابن السبيل الذي انقطعت به السبل وأصبح لا
يملك شيئا فيعطى ما يكفيه للوصول إلى بلدته. فكما تلاحظ المصرف يظهر فيه
جليا التكافل الاجتماعي والتكاتف . بينما خمس الشيعة تذهب إلى مجتهدي
زمانهم أو إلى آل البيت على ادعائهم . بينما الزكاة لا تحل لآل البيت لأنها
أوساخ الناس كما في الحديث. ولأنك قد ذكرت بأنك سني بين الشيعة فلذلك
فصلنا لك القول حتى تكون على بينة، وحتى تعرف نعمة الله عليك بإتباعك
الصراط المستقيم.كما نوصيك بالتفقه في الدين، والتتلمذ على العلماء
الربانيين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والله أعلم.